المادة رقم 42 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

السماح بالدخول وتقديم التسهيلات
يتعين على المقيم في المنزل، أو المسؤول عن المكان المراد تفتيشه أن يسمح بالدخول إليه، وأن يقدم التسهيلات اللازمة، فإذا رفض السماح بدخوله، جاز لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقوة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية