المادة رقم 43 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حضور التفتيش
يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره، يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش.