المادة رقم 44 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تفتيش الأشخاص
إذا اشتبه لأسباب معقولة بأن شخصاً موجوداً في المحل الذي يجري التفتيش فيه يخفي مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها جاز لمأمور الضبط أن يفتشه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية