المادة رقم 45 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

التحفظ على الأشخاص خشية عرقلة التفتيش
إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله، على أن يخلي سبيلهم عقب الانتهاء من التفتيش.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية