المادة رقم 46 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

التفتيش عند الامتناع عن إبراز المستندات
إذا رأى عضو النيابة ضرورة لإبراز أي مستند أو شيء له علاقة بالتحقيق أو امتنع الشخص الحائز له عن إبرازه بغير عذر مقبول جاز له أن يأمر بإجراء التفتيش والضبط اللازمين.