المادة رقم 47 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تفتيش الإناث
إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى، فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش.