المادة رقم 48 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

دخول المنازل بدون مذكرة
لا يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إلا في إحدى الحالات التالية:
1- طلب المساعدة من الداخل.
2- حالة الحريق أو الغرق.
3- إذا كان هناك جريمة متلبساً بها.
4- في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه، أو شخص فر من مكان أوقف فيه بوجه مشروع.