المادة رقم 57 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الإنابة في اتخاذ الإجراءات
لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك الدائرة، الذي يكون له جميع الصلاحيات بهذا الشأن.