المادة رقم 58 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تدوين المحاضر والتوقيع عليها
يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتباً لتدوين المحاضر ويوقعها معه.