المادة رقم 60 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

لغة التحقيق
يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع وكيل النيابة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.