المادة رقم 62 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم الدفوع والطلبات أمام وكيل النيابة
يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.