المادة رقم 63 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

طلب صور من أوراق التحقيق
يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا على نفقتهم صوراً من أوراق التحقيق أو مستنداته.