المادة رقم 71 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

رد الخبير
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة المحقق، ويتعين أن يكون مسبباً، وعلى وكيل النيابة العامة عرضه على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله، ما لم يتقرر غير ذلك ويتعين أن يكون القرار مسبباً.