المادة رقم 74 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أمر رد المضبوطات
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.