المادة رقم 78 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استدعاء الشهود
يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود بمذكرات دعوة تبلغ لهم قبل الموعد المحدد لسماع أقوالهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.