المادة رقم 79 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

التثبت من هوية الشاهد
يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشاهد واسمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدة صلته بأحد الخصوم ويثبت ذلك في المحضر، قبل الاستماع إلى أقوال الشاهد وتدوينها.