المادة رقم 81 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تلاوة إفادة الشاهد عليه ومصادقته عليها تتلى على الشاهد إفادته ويصادق عليها بتوقيعه أو ببصمة اصبعه، و إذا امتنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر، وتوقع الإفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق.