المادة رقم 81 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تلاوة إفادة الشاهد عليه ومصادقته عليها
تتلى على الشاهد إفادته ويصادق عليها بتوقيعه أو ببصمة اصبعه، و
إذا امتنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر، وتوقع الإفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق.