المادة رقم 82 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

توجيه الأسئلة للشاهد
1- يجوز للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق المفوض سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته.
2- يجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد لا صلة له بالدعوى أو غير مجد في كشف الحقيقة.