المادة رقم 83 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

سماع الشهادة على سبيل الاستئناس والإعفاء من اليمين
1- تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة من أعمارهم دون حلف يمين.
2- يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمين ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم.