المادة رقم 86 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية
إذا تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية، ينتقل وكيل النيابة إلى محل إقامته لسماع أقواله إذا كان مقيماً في دائرة اختصاصه، أما إذا كان مقيماً خارج هذه الدائرة، فعليه أن ينيب وكيل النيابة المختص في تلك الدائرة لسماع شهادته، وترسل الشهادة في ظرف مختوم لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق.