المادة رقم 87 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الشاهد الذي لا تمنعه حالته الصحية من الحضور
إذا تبين لوكيل النيابة أن حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه من الحضور، فله إصدار مذكرة إحضار بحقه.