المادة رقم 89 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مخالفة اليمين لعقيدة الشاهد
إذا اقتنع وكيل النيابة أن حلف اليمين يخالف عقيدة الشاهد الدينية جاز تدوين أقواله بعد تأكيده أنه سيقول الصدق.