المادة رقم 90 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حلف اليمين من قبل رجال الدين
إذا دعي أحد رجال الدين لتأدية الشهادة أمام وكيل النيابة أو المحكمة طلب أن يحلف اليمين بين يدي أسقفه أو رئيسه الديني، عليه أن يتوجه إلى أيهما في الحال، ويؤدي اليمين أمامه مقسماً أنه سيجيب بالصدق على ما يلقى عليه من أسئلة، ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع بأنه حلف اليمين وتسمع بعد ذلك شهادته.