المادة رقم 91 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
حظر الشطب أو الإضافة في محضر الشهادة لا يجوز أن يحصل حك أو شطب أو إضافة في محضر الشهادة، وإذا وجد ذلك، فعلى وكيل النيابة وكاتب التحقيق والشاهد التوقيع عليه، وإلا عد الشطب أو الإضافة لاغياً.