المادة رقم 93 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مصاريف الشهود
يقدر وكيل النيابة للشهود -بناءً على طلبهم- المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.