المادة رقم 98 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة على أن تدون موجبات التعجيل في المحضر، وللمحامي الحق في الإطلاع على أقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب.