المادة رقم 98 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور
لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة على أن تدون موجبات التعجيل في المحضر، وللمحامي الحق في الإطلاع على أقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب.