المادة رقم 99 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

معاينة جسم المتهم قبل استجوابه
على وكيل النيابة قبل استجواب المتهم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية