المادة رقم 100 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إجراء الفحوصات الطبية والنفسية
يأمر وكيل النيابة -من تلقاء نفسه- بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأى ضرورة ذلك أو بناءً على طلب من المتهم أو محاميه.