المادة رقم 102 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الاستعانة بمحام أثناء التحقيق
1- يحق لكل من الخصوم الاستعانة بمحام أثناء التحقيق.
2- لا يجوز للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن من وكيل النيابة، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.
3- يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق السابق على الاستجواب فيما يخص موكله.
4- للمحامي أن يتقدم بمذكرة تتضمن مطالعته وملاحظاته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية