منع الاتصال بالمتهم الموقوف
يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصلحة التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يسري هذا المنع على محاميه الذي يجوز له الاتصال به في أي وقت يريد، دون قيد أو رقابة.