المادة رقم 106 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إصدار مذكرات الحضور والإحضار
1- لوكيل النيابة أن يصدر بحق المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه.
2- إذا لم يحضر المتهم أو خشي فراره، جاز لوكيل النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.