إصدار مذكرات الحضور والإحضار1- لوكيل النيابة أن يصدر بحق المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه.2- إذا لم يحضر المتهم أو خشي فراره، جاز لوكيل النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.