المادة رقم 108 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

التوقيف
يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون.