المادة رقم 109 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار 1- تنفذ مذكرات الحضور والإحضار فوراً، وتبقى مرعية الإجراء إلى حين تنفيذها. 2- لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.