توقيع المذكرات والبيانات التي تشملها
توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانوناً بذلك وتختم بخاتمها الرسمي وتشمل ما يلي:
1- اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.
2- الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام.
3- عنوانه كاملاً ومدة التوقيف إن وجدت.