المادة رقم 111 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تولي مأموري الضبط القضائي تنفيذ المذكرات
وفقاً لأحكام القانون:
1- يتولى مأمورو الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار.
2- يجوز لمأموري الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الإحضار بالقوة إذا لزم الأمر.