تولي مأموري الضبط القضائي تنفيذ المذكراتوفقاً لأحكام القانون:1- يتولى مأمورو الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار.2- يجوز لمأموري الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الإحضار بالقوة إذا لزم الأمر.