المادة رقم 114 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره
إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله أن يأمر بإدخاله المستشفى إذا لزم الأمر لعلاجه، مع وضع الحراسة اللازمة عليه إذا رأى توقيفه.