المادة رقم 118 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استجواب المقبوض عليه
يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض عليه بعد إبلاغه بأمر القبض وفقاً لأحكام المادة (105) من هذا القانون.