المادة رقم 121 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
صدور أمر التوقيف بحضور المتهم لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية