المادة رقم 122 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تسليم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور السجن
يجب عند توقيف المتهم في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن تسلم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور المركز بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.