الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون الإجراءات الجزائية رقم ...
المادة رقم 123 من ...
المادة رقم 123 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
حق المتهم في الاتصال بذويه والاستعانة بمحام
يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام.