المادة رقم 127 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم الشكاوى من قبل الموقوفين والنزلاء
لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في المركز.