المادة رقم 127 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تقديم الشكاوى من قبل الموقوفين والنزلاء لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في المركز.