المادة رقم 128 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تبليغ وجود موقوفين أو نزلاء بصفة غير قانونية
لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو النزيل بصفة غير قانونية، ويحرر محضراً بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.