المادة رقم 131 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم طلب الإفراج بالكفالة قبل الإحالة إلى المحاكمة
إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً بتوقيفه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية