المادة رقم 132 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإحالة إلى المحاكمة
إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية