المادة رقم 133 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإدانة والحكم
يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف.