المادة رقم 133 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تقديم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإدانة والحكم يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية