المادة رقم 139 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

توقيع سند تعهد
1- يجب على كل شخص تقرر الإفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافياً، وأن يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك.
2- يجوز للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد بدلاً من طلب كفلاء، ويعتبر هذا التأمين ضماناً لتنفيذ شروط سند التعهد.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية