المادة رقم 140 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استبدال الكفالة بحضور المتهم إلى مركز الشرطة
يجوز للمحكمة إذا تبين لها أن حالة المتهم لا تسمح له بتقديم كفالة، أن تستبدل بها التزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة، في الأوقات التي تحددها له في أمر الإفراج، مع مراعاة ظروفه، ولها كذلك أن تطلب منه اختيار مكان لإقامته غير المكان الذي ارتكب فيه جريمته.