المادة رقم 142 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

طلب الكفيل إبطال سند التعهد
يجوز للكفيل أن يقدم طلباً إلى المحكمة التي حرر أمامها سند التعهد بإبطال هذا التعهد كله أو فيما يختص به وحده.