المادة رقم 143 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
صلاحية المحكمة عند نظر طلب الكفيل يجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفيل: 1- أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل وحده. 2- أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلاً آخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة.