المادة رقم 143 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

صلاحية المحكمة عند نظر طلب الكفيل
يجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفيل:
1- أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل وحده.
2- أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلاً آخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة.