المادة رقم 144 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
إخلاء سبيل الموقوف بعد صدور قرار الإفراج إذا صدر قرار الإفراج فعلى مسؤول التوقيف ومدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن يخليا سبيل الموقوف أو النزيل، ما لم يكن محبوساً أو موقوفاً لسبب آخر.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية